الامر من مبادى ثبوت الاحتياط.
قوله : وما قيل فى دفعه من كون المراد بالاحتياط فى العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة الخ.
قد اشكل على حسن الاحتياط شرعا فى صورة دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب حاصل الاشكال ان العبادة متوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلا أو اجمالا ولم يكن طريق الى العلم بامر الشارع فى الصورة المذكورة فلم يصح الاحتياط فيها قد اجيب عن الاشكال بان الامر الشرعى يكشف من قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع واورد على هذا الجواب أولا ان الامر على الاحتياط ارشادى مثل الامر على الاطاعة واورد ثانيا انه لو سلم استكشاف الامر المولوى لزم الدور واشار المصنف الى التوضيح الدور.
بقوله : مع ان حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الامر به بنحو اللم الخ.
أى ان استكشف امر الشارع بالاحتياط بنحو البرهان اللمى وهو ان يكشف الامر الشرعى من ناحية العلة وهى فى المقام الحسن العقلى فهو مستلزم للدور قد ذكر تفصيل الدور وكذا لا يصح كشف الامر الشرعى على الاحتياط بالبرهان الانّى أى لا يصح كشف أمر الشارع من ناحية المعلول وهو فى المقام ترتب الثواب على الاحتياط وهذا أيضا مستلزم للدور هذا تكرار للدرس السابق تبعا لشيخنا الاستاد الآن يشرع فى الجواب الثالث عن اشكال الاحتياط وكذا يذكر ايراد على هذا الجواب.