الصورة المذكورة حاصله ان الامر الشرعى فى الاحتياط يحرز من ترتب الثواب عليه أى لا ريب فى ترتبه على الاحتياط ولا يترتب الثواب على الشىء الا لكونه طاعة وكونه طاعة يتوقف على تعلق الامر به فثبت المطلوب أى يؤتى بالعبادة حينئذ بنية القربة.
وقد استدل على استحباب كثير من الاعمال بترتب الثواب عليها كالحكم باستحباب زيارة قبر فاطمة المعصومة بنت الامام موسى بن جعفر عليهالسلام بقم المقدسة لقول حضرت الرضا عليهالسلام فى جواب من سأله عن زيارتها ... من زارها فله الجنة وعليه فيصير الاحتياط مستحبا شرعا ويقصد هذا الامر الاستحبابى المصحح لعبادية الفعل المشكوك وجوبه واباحته.
ورد المصنف هذا الجواب بقوله انه لا يكاد الخ.
توضيح كلامه ان تعلق الامر بالاحتياط سواء كان استكشافه بنحو اللم لقاعدة الملازمة أى يكشف بالعلة المعلول أم بنحو الإن لترتب الثواب عليه أى يكشف بالمعلول العلة أى ان تعلق الامر بالاحتياط فرع امكان الاحتياط.
وقد عرفت عدم امكانه لمحذور الدور وهو توقف الامر بالاحتياط على امكانه : وتوقف امكانه على العلم بامره : والعلم بامره متوقف على الامر بالاحتياط حتى يتعلق به العلم : والامر به متوقف على امكانه هذا دور وحيث يتعذر العلم بالامر لمحذور الدور فيتعذر الاحتياط ولا يمكن استكشاف الامر به بالبرهان الإني أى ترتب الثواب عليه فى بعض الاخبار لانه لو ثبت هذا الامر لكان لا محالة متأخرا عن موضوعه أى الاحتياط فكيف يكون