الموضوع على حكمه والعلة على معلولها وباعتبار ان الامر يستكشف من الاحتياط ويتولد منه حسب الفرض فالامر مؤخر عن الاحتياط تأخر العارض عن معروضه وتأخر الحكم عن موضوعه والمعلول عن علته فالامر بالاحتياط متوقف على ثبوت الاحتياط وثبوت الاحتياط متوقف على الامر به وهذا دور مصرح وعليه فاوامر الاحتياط لا تصلح لاثبات مشروعية الاحتياط فى العبادات.
فالحاصل انه علم فى الوجه الاول ان حسن الاحتياط عقلا لا يدل بقاعدة الملازمة على تعلق الامر المولوى به اذ الامر المتعلق بالاحتياط كالامر بالاطاعة ارشادى ومن المعلوم ان الامر الارشادى لا يصلح للتقرب به وعلم فى الوجه الثانى انه لو سلم استكشاف تعلق الامر المولوى من قاعدة الملازمة لا يدفع ذلك أيضا اشكال جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب للزوم الدور الذى عرف تفصيله.
قوله : قد انقدح بذلك انه لا يكاد يجدى فى رفعه أيضا القول بتعلق الامر من جهة ترتب الثواب عليه.
هذا اشارة الى جواب آخر عن اشكال الاحتياط فى العبادة فى صورة دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب أى اشكل فى جريان الاحتياط فى هذه الصورة لعدم العلم بامر الشارع.
وقد اجيب عن هذا الاشكال بان الامر الشرعى ثابت بقاعدة الملازمة بين الحكم العقلى والشرعى واورد على هذا الجواب بانه مستلزم للدور فاشار الى جواب آخر عن اشكال الاحتياط فى