قول عليهالسلام : بايهما اخذت من باب التسليم وسعك فكذا فى المقام ايضا يكون مخيرا بين احتمال الوجوب المقتضى لاتيان الفعل والاخذ باحتمال الحرمة المقتضى لترك الفعل.
الوجه الرابع من الوجوه المذكورة التخيير بين الترك والفعل عقلا أى التخيير ثابت للمكلف تكوينا والتوقف فى الحكم انما يكون شرعا يعنى عدم الحكم عليه بشىء من التخيير أو الاباحة أو البراءة لا ظاهرا ولا واقعا ومرجع هذا الى الغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج فى الفعل ولا فى الترك بحكم العقل أى حيث لا ترجيح لاحد الاحتمالين على الآخر فيستقل العقل بالتخيير يعنى انه لو فعل لا يعاقب عليه كما لا يعاقب على الترك وقد ذكر صاحب الكفاية التخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف فوجه التوقف عن الحكم بالتخيير أو البراءة أو الاباحة فى مرحلة الظاهر أى لا يحكم بشيء مما ذكر فى مرحلة الظاهر لان هذا الحكم مناف لما علم اجمالا من الحرمة أو الوجوب
اما وجه الفرق بين هذا التخيير والتخيير السابق فان التخيير السابق كان فى الاخذ باحد الاحتمالين بمعنى وجوب الحكم بالاخذ باحدهما وهذا التخيير كان فى العمل باحدهما دون الحكم به وأيضا هذا التخيير انما يكون تكوينيا والتخيير السابق كان تشريعيا.
قوله أو مع الحكم عليه بالاباحة شرعا الخ.
هذا وجه خامس فى دوران الامر بين المحذورين والمقصود من هذا الوجه التخيير العقلى بين الفعل والترك والحكم عليه شرعا