بالاباحة عليه ظاهرا وهو مختار المصنف.
توضيحه ان مدعى المصنف مركب من امرين احدهما الحكم بالتخيير العقلى لا الشرعى ثانيهما الحكم شرعا بالاباحة الظاهرية.
واستدل على الاول بقوله لعدم الترجيح وتوضيحه ان المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك فلو اختار الفعل لزم ترجيحه وكذا لو اختار الترك لزم ترجيحه وحيث لا مرجح لاحدهما على الآخر كما هو المفروض فترجيح احدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح وهو قبيح فيتساويان وهو معنى التخيير العقلى.
واستدل على الثانى أى الحكم بالاباحة شرعا ـ بقوله وشمول مثل كل شىء لك حلال توضيح هذا الاستدلال ان المراد المصنف من مثل هو سائر الروايات التى تصلح لاثبات القاعدة أى قاعدة الحل وليس مراد من مثل اخبار براءة كحديثى الرفع والحجب وذلك لان مدلول حديث الرفع ونحوه مطابقة نفى التكليف الالزامى على ما اختاره المصنف فى اول باب البراءة بقوله فالزام المجهول مرفوع فعلا : فليس الحل الظاهرى مدلول البراءة أى ليس الحل الظاهرى المدلول المطابقى ولا المدلول الالتزامى للبراءة اذ المدلول الالتزامى ليس الا الترخيص الذى هو اعم من الاباحة بمعنى الاخص التى هى المطلوب.
بعبارة اخرى ان مدلول اصالة البراءة نفى التكليف الالزامى فى مرحلة الظاهر فهو مستلزم للترخيص عقلا ومدلول اصالة الحل حكم شرعى ظاهرى أى الاباحة بالمعنى الاخص فالاستدلال بحديث الحل على إباحة ما دار امره بين الوجوب والحرمة فيستدعى البحث