فى مقامين الاول فى وجود المقتضى : والثانى فى عدم المانع.
اما المقتضى فهو موجود فى المقام أى ان الحديث يدل على حلية المشكوك حرمته ظاهرا وان الحلية باقية الى ان يحصل العلم بخصوص الحرمة فموضوع حكم الشارع بالحلية الظاهرية هو ما شك فى حرمته أى اذا دار الامر بين الحرمة وغيرها من الوجوب والاباحة والاستحباب والكراهة فهو موضوع لحكم الشارع بالحلية الظاهرية فيندرج مورد الدوران بين المحذورين فى موضوع الحديث لعدم العلم فيه بخصوص الحرمة فاذا دار الامر بين حرمة الشيء ووجوبه صدق عليه عدم العلم بحرمته فهو حلال ظاهرا حتى يعلم انه حرام.
واما المقام الثانى أى البحث عن عدم المانع اعنى انه لا مانع من جريان اصالة الحل عقلا ونقلا وقد ذكر توضيح هذا بقوله
وقد عرفت انه لا يجب موافقة الاحكام التزاما الخ.
أى قد عرفت فى الامر الخامس من مباحث القطع عدم وجوب الموافقة الالتزامية حيث ذكر هناك هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما والتسليم له اعتقادا وانقيادا كما هو اللازم فى الاصول الدينية والامور الاعتقادية أو لا يقتضى ذلك قال المصنف هناك الحق هو الثانى أى لا يلتزم تنجز التكليف بالقطع الموافقة الالتزامية فلا مانع عقلا عن اصالة الحل اذ ما ذكر او يمكن ان يذكر مانعا عقلا هو وجوب الموافقة الالتزامية قال صاحب الكفاية الحق الثانى أى الحق هو منع الوجوب الموافقة الالتزامية.