الفلانى فلم يكن علمه علة لوقوع الفعل مثلا ان قلت في واقعة الكربلاء ان الله عالم بشهادة الحسين فيكون علمه تعالى علة واما ان قلت الله عالم بوقوع شهادة الحسين (ع) من الشخص الفلاني فلم يكن علمه تعالى علة.
قوله : واما الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلتها الخ.
قد ذكر سابقا ان الامارات تقوم مقام القطع الطريقى المحض لكن لا تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقى لان هذا مستلزم الاجتماع بين اللحاظين قد علم تفصيله اى لم يقع فى الخارج اقامة الامارات مقام اقسام القطع الموضوعى واما فى مقام التصور العقلى فيمكن تصور قيام الامارات مقام اقسام القطع والمراد من القائم المقام يعنى يترتب الآثار الواقعي على مؤدى الامارة بعبارة اخرى ان المراد من الامكان هو الامكان الاحتمالي مثلا سمعت الشيء الذى يحتمل فيه الطرفان اى سمعت شيئا لم تعلم دخوله ولا خروجه هذا كالروح قد سمعته ولكن لم تعلم دخوله فى النفس ولا خروجه فيه اذا عرفت الجملة المعترضة رجع البحث الى الاصول العملية ويقال هل الاصول العملية تجعل منزلة القطع أو لا ولا يخفى ان النزاع فى اقامة الاصول مقام القطع الطريقى المحض واما عدم قيام الاصول مقام القطع الموضوعي فهو اتفاقى.
قال صاحب الكفاية ان الاصول لا يقيم مقام القطع الطريقى أى ادلة الاصول لا تدلّ على قيامها مقام القطع غير الاستصحاب والدليل على عدم قيام الاصول مقام القطع ان الاصول وقعت فى المرتبة الثالثة بعبارة شيخنا الاستاد ان الاصول وقعت فى الرقم الثالث أى الرقم الاول هو القطع الرقم الثانى الامارات التى هى