مفيدة الظن الرقم الثالث الاصول الحكمية أى الاصول في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية فالاصول في الشبهات الحكمية اربعة واما الاصول فى الشبهات الموضوعية فهى كثيرة كقاعدة التجاوز والفراغ واصالة الصحة وكقاعدة الفراش فى صورة الشك فى الولد وكاصالة الحرية فى صورة الشك فى الرقية.
وكان البحث هنا فى الاصول الحكمية قال المصنف ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى لان القطع منجز للتكليف الواقعى اى يترتب الآثار الواقعية توسط القطع والاستصحاب كذلك أى يكون موجبا للتنجّز والمعذورية.
واما الثلاثة الاخرى من التخيير والبراءة والاحتياط فلا تقوم مقام القطع لان هذه الثلاثة لم تكن ناظرة الى الواقع بل كانت الوظيفة العملية اذا عجز المكلف عن الواقع رجع الى هذه الاصول فى مقام العمل.
ان قلت ان الاحتياط منجّز التكليف فيقوم مقام القطع فيه قلت ان الاحتياط العقلي نفس حكم العقل بتنجّز التكليف وليس شيئا منجزا للتكليف حتى يقوم مقام القطع.
واما الاحتياط الشرعي فلم يكن الدليل له في الشبهة البدوية ولم يكن الاحتياط شرعيا فى شك المسبوق بالعلم الاجمالى بل هو احتياط عقلى لدفع الضرر المحتمل.
قيل ان البراءة تقوم مقام القطع لان الدليل لحجية البراءة ليس منحصرا بحديث الرفع اى رفع ما لم يعلموه الخ بل كان لحجية البراءة دليل آخر اى كل شىء لك حلال حتى تعلم انه قذر فيدل هذا الدليل على قيام البراءة مقام القطع قال المصنف ان البراءة