لم يكن ناظرا الى الواقع لذا لم يصحّ قيامه مقام القطع.
قوله : ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب أيضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا الخ.
ويقال هنا ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى المحض ولا يقوم استصحاب مقام القطع موضوعي باقسامه الاربعة لان دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك فهذا الدليل اما ان يجعل المستصحب منزلة الواقع واما ان يجعل الشك بعد الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي ولا يعقل ان يكون ناظرا الى التنزيلين لاستلزامه اجتماع اللحاظين أى لا يصحّ بتوسط دليل واحد التنزيلان قال المصنف وما ذكرنا فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل منزلة الواقع والقطع.
قال صاحب الكفاية الّفت اولا الفوائد فى شرح الرسائل صحّحت هنا التنزيلين بدليل واحد بنحو من التوجيه توضيحه ان دل دليل واحد على التنزيلين بالمطابقة فهذا لا يصحّ واما اذا دلّ دليل واحد على أحدهما بالمطابقة وعلى الآخر بالالتزام فلا اشكال فيه أى اذا دلّ دليل الاعتبار على تنزيل المستصحب منزلة الواقع بالمطابقة وعلى تنزيل الشك منزلة القطع بالالتزام فهذا صحيح بعبارة اخرى جعل القطع التعبدى منزلة القطع الواقعى بالالتزام والمراد من القطع التعبدى ما جعله الشارع كالقطع مثلا جعل الشارع الشك بعد الاستصحاب كالقطع فنزّل هذا القطع التعبدى منزلة القطع الواقعى بالالتزام لان المستصحب اذا جعل منزلة الواقع كان من لازمه جعل الشك منزل القطع أولا أى كان من لازمه جعل القطع التعبدى منزلة القطع الواقعى اولا