واشار الى هذا المصنف.
يقوله : وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا.
وكان المراد من قول المصنف التنزيل المذكور اى ينزل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى الواقعى والمراد من القطع التنزيلى ما يحصل بالاستصحاب فهو منزلة القطع تعبدا قال المصنف وان صحّحنا التنزيلين على الوجه المذكور فى شرح الرسائل لكن عدلنا من التصحيح المذكور بعدا لان الملازمة المذكورة لا تخلو من التكلف بل تعسف وجه التكلف انا سلمنا الملازمة العقلية لكن لم تكن هذه الملازمة عند اهل العرف أى لم يصح عند اهل العرف تنزيل الشك بعد الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي والمراد من التعسّف هذه الملازمة تكلف شديد وجه التعسف يجيء بعدا ان شاء الله.
قوله : فانه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ اثره الخ.
كان الكلام فى ان القطع اذا كان موضوعا فلم تقم الامارات مقامه بدليل الاعتبار لكن الامارات تقوم مقام القطع الطريقى المحض بالدليل الذى يدل على حجيتها واما الاصول فلا تقوم مقام القطع الطريقى الاستصحاب فانه يقوم مقام القطع الطريقى لا الموضوعي أى لا يصح قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى بالدليل الذى يدل على حجيته قال المصنف قد صححت التنزيلين بدليل واحد بنحو من التوجيه قلت ان دليل الاعتبار يوجب تنزيل