ملوك الدنيا فلم يكن هذا العلم الاجمالى علما بتكليف فعلى لاحتمال ان يكون متعلق التكليف ما هو خارج عن مورد الابتلاء.
الجهة الثانية هى الاضطرار الى بعض الاطراف معينا كما اذا كان فى احد الإناءين المشتبهين ماء وفى الآخر ماء الرمان واضطر الى شرب ماء الرمان للتداوى أو كان الاضطرار الى بعض الاطراف مرددا كاضطرار الى شرب ماء احد الإناءين المشتبهين لرفع العطش فان الاضطرار باى نحو كان مانع عن فعلية التكليف.
الجهة الثالثة هى كون الوجوب مشروطا بالشىء الذى لم يكن لنا العلم بوجوده فلم يكن التكليف منجزا.
بعبارة اخرى انه اذا لم يكن التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات لاجل عدم العلم بتحقق موضوعه فعلا فلم يكن منجزا ولا يجب موافقته بل جازت مخالفته القطعية كما اذا كانت المرأة مستمرة الدم من اول الشهر الى آخره وعلمت بانها حائض فى ثلاثة أيام فى هذا الشهر أى هذه الايام الثلاثة مجملة فانه لا يجب عليها وعلى زوجها ترتيب احكام الحيض فى شىء من ايام الشهر اذ لا تكليف ما لم تصر الزوجة حائضا وليس قبل الحيض الزام فعلى أى لا تجرى عليها الاحكام المختصة فى ايام الحيض لعدم وجود الموضوع وهو كونها حيضا فيجرى الاصل الموضوعى أى استصحاب الطهر من اول الشهر الى ان يبقى ثلاثة ايام منه ثم ترجع فى الثلاثة الاخيرة الى اصالة البراءة عن الاحكام الالزامية.