قوله وانه لو علم فعليته ولو كان بين اطراف تدريجية لكان منجزا الخ.
هذا بيان لمنجزية العلم الاجمالى فى تدريجيات أى انه لا ريب فى انه اذا كان التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات التى منها العلم الاجمالى بتحقق موضوعه وجبت موافقته وحرمت مخالفته القطعيتان سواء كانت اطراف الشبهة دفعية اى موجودة فى زمان واحد كالخمر المردد بين الإناءين اللذين يتمكن المكلف من ارتكاب ايهما شاء ... ام كانت اطراف الشبهة تدريجية أى موجودة شيئا فشيئا فى ازمنة متوالية فان التدرج فى وجود الاطراف لا يمنع عن فعلية التكليف وتنجزه مثلا كما يصح تعلقه بامر حاصل وصار منجزا وكذلك يصح تعلقه بامر المستقبل كما هو الحال فى الواجب المعلق.
قد علم فى محله ان الوجوب قد يكون مشروطا بشىء على نحو الشرط المقارن وقد يكون مشروطا بشرط على نحو الشرط المتأخر ومثل المصنف للواجب المعلق فى فوائده بما اذا علم المكلف وجوب فعل خاص عليه بنذر أو عهد فى يوم معين وشك فى ذلك اليوم أهو يوم الخميس او الجمعة فانه بمجرد انعقاد النذر بحصول المعلق عليه لكون النذر معلقا على شىء كصحة مريض يصير وجوب الوفاء بالنذر حكما فعليا يجب الخروج عن عهدته بتكرار الفعل المنذور فيجب عليه صوم كلا اليومين الخميس والجمعة.
الحاصل انه اذا كان وجود بعض الاطراف مترتبا زمانا على