وجود الآخر كعلمه اجمالا بوجوب صوم احد اليومين كما ذكر آنفا فان مجرد التدريجية لا تمنع عن الفعلية لصحة التكليف الفعلى بامر استقبالى كصحته بامر حالى حيث يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا كالحج حيث إنّه يستقر وجوبه فى ذمة المستطيع قبل حلول زمان الواجب وهو الموسم.
واعلم ان الاطراف التدريجية على اقسام الاول ان يحصل العلم بوجوب هذا الشىء فعلا الذى يكون ظرف وجوده هذه القطعة من الزمان وان كان وجوده فى هذا الظرف تدريجيا أو ان يحصل العلم بوجوب الشىء فعلا الذى يكون ظرف وجوده المستقبل من الزمان على نحو الواجب المعلق الفصولي كالحج فى الموسم المستطيع أو على نحو الواجب المشروط بشرط متأخر قد علم بحصول ذلك فى موطنه فان الوجوب فى كل منهما فعلى على كل تقدير أى سواء كان على نحو الواجب الملق او على نحو الواجب المشروط بشرط متأخر ولا يمنع فى مثل ما ذكر التدرج عن تأثير العلم.
قوله : تنبيهات الاول ان الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف الخ.
هذا بيان لما يمنع عن فعلية التكليف المعلوم اجمالا ومنه الاضطرار المراد به المشقة العرفية التى توجب ارتكاب بعض الاطراف وليس المراد به الالجاء الرافع للتكليف الشرعى عقلا واعلم ان الاضطرار بالمعنى المذكور يمنع عن فعلية التكليف المعلوم بالعلم الاجمالى ولا فرق فى هذا الحكم بين ان يكون الاضطرار الى واحد معين او الى غير معين أى ان الاضطرار الى بعض الافراد