مطلقا سواء كان حادثا قبل العلم الاجمالى بوجوب الاجتناب عنها ام بعده و ـ سواء كان الى فرد معين منها ام غير معين ـ مانع عن فعلية الحكم المعلوم لان الاضطرار موجب للاحكام الثانوية.
فيقال فى مقام الجمع بين ادلة الاحكام الاولية وادلة الاحكام الثانوية كالضرر والعسر والحرج ان مقتضى الجمع بينهما هو ارتفاع الحكم الاولى بطر والعنوان الثانوى فيقيد فى الحقيقة اطلاق الحكم الاولى بعدم العناوين الثانوية مثلا اطلاق حرمة شرب المتنجس يقيد بعدم الضرورة الى شربه ضرورة ان الاضطرار مطلقا أى سواء كان الى المعين أو غير المعين موجب بجواز ارتكاب احد الاطراف فى الشبهة التحريمية أو يجوز تركه كما فى الشبهة الوجوبية.
قال صاحب الكفاية وهو ينافى العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه فعلا.
هذا دليل على عدم الفرق بين الاضطرار الى المعين وبينه الى المخير من غير التعرض الى كونه قبل العلم أو بعده أى جواز ارتكاب بعض الاطراف أو تركه فهذا شاهد على عدم الفرق فى ارتكابه بالاضطرار بين كونه الى طرف معين أو غير معين بان يكون الاضطرار الى بعض الاطراف تخييرا وهذا ينافى العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بين الاطراف أى ان الباقى مشكوك الحرمة بعد جواز ارتكاب احدها أو تركه لاحتمال كون النجس هو الذى ارتكبه.
فلا يكون الحكم فعليا بالنسبة الى الفرد الذى بقى بعد رفع الاضطرار.