قوله : كذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لاحقا الخ.
أى لا فرق فى عدم تنجيز العلم الاجمالى بين ما ذكر وبين ان يكون الاضطرار سابقا على حدوث العلم الاجمالى أو لاحقا قد بين صاحب الكفاية وجه عدم الفرق.
بقوله : وذلك لان التكليف المعلوم بينها من اول الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار.
أى ان التكليف المعلوم اجمالا ليس مطلقا بل هو مقيد بعدم الاضطرار فمع عروضه يشك فى التكليف حدوثا ان كان الاضطرار سابقا على العلم أو مقارنا له أو يشك فى التكليف بقاء ان كان الاضطرار لاحقا أى بعد عروض الاضطرار على بعض الاطراف لما كان التكليف معلوما فى هذا البعض لاحتمال ان يكون متعلق التكليف هو ما عرضه الاضطرار فلم يثبت تعلق به حدوثا أو بقاء حتى تجرى فيه قاعدة الاشتغال.
قوله : لا يقال الاضطرار الى بعض الاطراف ليس الا كفقد بعضها الخ.
هذا اشكال على صاحب الكفاية (قدسسره) أى قال وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار سابقا او لاحقا فاشكل عليه بان الاضطرار اذا كان بعد تعلق العلم بالتكليف ففى صورة الاضطرار الى بعض الاطراف وجب الاحتياط فى سائر المحتملات التى كانت خارجة عن محل الاضطرار أى لا يقال اشكال على صاحب الكفاية وتأييد لتفصيل الشيخ (قدسسرهما).