توضيح هذا الاشكال ان الاضطرار يقاس بفقدان بعض الاطراف كما لا اشكال فى صورة فقدان بعض الاطراف فى وجوب الاجتناب عن الباقى او ارتكابه فكذلك لا اشكال فى صورة الاضطرار الى بعض الاطراف فى وجوب الاجتناب عن الباقى او ارتكابه فيجب الاحتياط فى سائر المحتملات خروجا عن عهدة التكليف المعلوم قبل عروض الاضطرار فيندرج المقام فى قاعدة باب الاحتياط لا البراءة كما اذا علم اجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين فاريق ما فى أحد الإناءين فانه لا ريب فى وجوب الاجتناب عن الاناء الباقى هذا اذا كان الفقدان بعد العلم الاجمالى أى اذا كان الاضطرار الى بعض الاطراف بعد العلم الاجمالى وجب الاجتناب عن الباقى الذى لم يكن محلا للاضطرار.
واما اذا كان الفقدان قبل العلم الاجمالى بان اريق ما فى احد الإناءين فلم يلزم الاحتياط الى باقى الاطراف فظهر مما ذكر ان حال الاضطرار الى بعض الاطراف حال فقدان بعض الاطراف فى المنع عن تنجز العلم الاجمالى اذا كان سابقا أى اذا كان فقدان بعض الاطراف سابقا على العلم فهو مانع عن تنجيز العلم الاجمالى.
واما اذا عرض الفقدان بعد العلم الاجمالى فلم يكن مانعا عن تنجيزه فكشف عن البيان المذكور ان الحق ما فصله الشيخ بين الاضطرار اللاحق وغيره أى يمنع الاضطرار السابق عن تنجيز العلم الاجمالى بخلاف الاضطرار اللاحق فانه لم يكن مانعا عن تنجيزه.
قوله : فانه يقال حيث ان فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده الخ.