هذا جواب عن الاشكال المذكور بقوله لا يقال توضيحه ان قياس الاضطرار على فقدان بعض الاطراف قياس مع الفارق لان الفرق بين الاضطرار والفقدان ظاهر حيث ان الاول من قيود التكليف شرعا بان يكون كل حكم الالزامى مقيدا حقيقة بعدم الاضطرار فمع طروءه يرتفع الحكم واقعا لان الاضطرار يزاحم الملاك الداعى الى الحكم فان ملاك حرمة أكل مال الغير يؤثر فى تشريع الحرمة ان لم يزاحم بمصلحة الاهم كحفظ النفس ولهذا يجوز اكله فى المخمصة بدون رضاء مالكه فاشتراط التكليف بعدم الاضطرار الى متعلقه انما هو من اشتراط الملاك بعدم المزاحم له هذا الحكم ثابت فى الاضطرار بخلاف الفقدان فان الحكم لم يقيد فى الادلة الشرعية بعدمه واما الاضطرار فان الحكم مقيد بعدمه شرعا ولذا لا يجب الاحتياط مع طروءه.
الحاصل انه مع الفقدان ان يشك فى بقاء التكليف عقلا فيجب الاحتياط فيما بقى من الاطراف لكون الشك فى بقاء الحكم المطلق بعد العلم باشتغال الذمة به فقياس الاضطرار اللاحق للعلم الاجمالى بفقدان بعض الاطراف بعد العلم الاجمالى قياس مع الفارق.
قوله ولا يكون الامن باب الاحتياط فى الشبهة البدوية.
أى لا يكون رعاية التكليف بعد عروض الاضطرار بالاحتياط فى باقى الاطراف الامن باب الاحتياط فى الشبهة البدوية فى عدم اللزوم لان العلم وان حصل اولا لكنه بعد عروض الاضطرار تبدل بالشك فلا يقين بالتكليف الفعلى حتى يجب الاحتياط فى اطرافه.