قوله الثانى انه لما كان النهى عن الشىء انما هو لاجل ان يصير داعيا للمكلف نحو تركه الخ.
أى التنبيه الثانى قد بين فيه شرط من شرائط فعلية الحكم وهو كون المكلف به موردا للابتلاء بمعنى كونه مقدور المكلف عادة ولا يخفى ان الشيخ (قدسسره) قد اعتبر هذا الامر فى خصوص التكاليف التحريمية ويظهر من كلام المصنف ايضا اختصاص شرطية الابتلاء بالتكاليف التحريمية.
وينبغى اولا بيان امر وهو انه لا ريب فى اعتبار القدرة العقلية على جميع اطراف العلم الاجمالى فى منجزية التكليف فلو كان فعل من حيث بعض الاطراف غير مقدور للمكلف كان التكليف فيه ساقطا لقبح التكليف بغير المقدور فيكون فى سائر الاطراف مشكوك الحدوث فيجرى فيها الاصل النافى بلا معارض ولا اشكال فيه.
وانما المقصود هنا بيان ان المعتبر فى توجيه الخطاب الى المكلف هو امكان العادى اذ مع عدم امكان الابتلاء عادة بجميع الاطراف على البدل لا يصح توجيه النهى اليه فدخول الاطراف فى محل الابتلاء يراد منه القدرة العادية على ارتكاب أى واحد شاء منها.
اذا عرفت ما ذكر فنقول فى توضيح العبارة ان غرض الشارع من النهى عن الفعل انما هو احداث المانع فى نفس المكلف عن ارتكاب متعلق النهى الواصل وهذا متحقق فى موردين :