احدهما ان لا يكون الداعى الى الترك اصلا وانما حدث الداعى له الى الترك بزجر ونهى الشارع.
وثانيهما ان يكون له داع الى الترك ولكن تتأكد ارادة تركه للمنهى عنه بواسطة النهى اذ مع عدم الزجر الشرعى ربما تحمل وسوسة النفس المكلف على المخالفة الا انه بعد العلم بخطاب الشارع وبما يترتب على مخالفته من استحقاق العقوبة يقوى الداعى الى الترك فيجتنب عن الحرام أو يقصد القربة بالترك ولو لا نهى الشارع لما تمكن من قصد القربة لتوقفه على وصول الخطاب المولوى.
ولا يخفى ان كون النهى داعيا للترك متوقف على امكان تعلق ارادة العبد بكل من الفعل والترك بحيث يمكن عادة اختيار ايهما شاء واذا خرج متعلق النهى كالخمر عن معرضية الابتلاء به فلم يتمكن عادة الارتكاب اذ مع عدم التمكن من المكلف به لم تكن الارادة عن المكلف ومع عدمها يكون نهى الشارع عن مبغوضه لغوا لان ترك الحرام حينئذ يستند الى عدم المقتضى أى الارادة لعدم وجود المتعلق حتى يتمكن من ارادة ارتكابه ولم يستند ترك الحرام الى وجود المانع أى زجر الشارع ونهيه لتقدم عدم المقتضى طبعا على المانع.
قد ظهر من البيان المذكور وجه اناطة تنجيز العلم الاجمالى بكون تمام الاطراف مورد الابتلاء ضرورة انه يتوقف عليه حصول العلم بالتكليف الفعلى بحيث يكون انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطراف موجبا لصحة توجيه الخطاب الى المكلف ومع