الملاك فى الابتلاء هو ما اذا صح انقداح الداعى والارادة فى نفس العبد لا فيما شك فى اعتباره أى ليس الملاك فيما شك فى اعتبار الابتلاء وفى هذا مسامحة أى لا يكون على نحو الحقيقة لان الابتلاء لا شك فى اعتباره بل المراد من الشك هو الشك فى تحققه لا فى اعتباره أى لا شك فى اعتبار الابتلاء فاراد المصنف من الشك فى الاعتبار الشك فى التحقق مجازا.
قوله الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم الخ.
البحث فى هذا التنبيه ان كثرة الاطراف بنفسها لم تكن مانعة عن فعلية التكليف قد مرّ سابقا عند قوله فى صفحة ٢١٤ ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت اطرافه غير محصورة
فعلم مما ذكر ان المدار فى تنجيز العلم الاجمالى هو فعلية التكليف المعلوم لا كثرة الاطراف وقلتها فلو كان التكليف المعلوم فعليا تنجز من غير تفاوت بين كون الاطراف محصورة وغير محصورة.
قوله نعم ربما يكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لعسر الموافقة القطعية الخ.
أى كثرة الاطراف مطلقا لم تكن مانعة عن فعلية التكليف نعم الكثرة المذكورة ربما تلازم عنوانا يرفع فعلية التكليف كالضرر والحرج كما اذا كان ارتكاب الكل أو اجتنابه مضرا بالمكلف أو موجبا لوقوعه فى عسر وحرج أو كان بعض الاطراف خارجا عن