الاولى ان يكون دليل المعلوم بالاجمال لفظيا مطلقا كقوله اجتنب عن المغصوب ويستلزم الاجتناب عن الجميع ضررا ماليا ويكون الشك فى جريان قاعدة الضرر المنفى هنا من جهة عدم العلم بحدود مفهومه فان كان المقام من موارد الضرر المنفى فى الشريعة الاسلامية كانت القاعدة حاكمة وموجبة لسقوط العلم الاجمالى عن التأثير وان لم يكن من موارده أو شك فى كونه من موارده كان المعلوم بالاجمال فعليا منجزا.
واما ما نحن فيه فهو نظير ورود عام فى نحو اكرم العلماء وتعقبه بالمخصص المنفصل المردد مفهوما بين الاقل والاكثر نحو لا تكرم فساقهم بناء على اجمال مفهوم الفاسق وتردده بين مرتكب كل معصية ومرتكب خصوص الكبائر فان المقرر عندهم التمسك بالعام فى غير من علم شمول الخاص له.
ففى المقام نعلم بحكومة ادلة العناوين الثانوية كالضرر والحرج على ادلة الاحكام الاولية كوجوب الاجتناب عن المغصوب ولكن الدليل الحاكم وهو الضرر المنفى شرعا لا يخلو من الاجمال مفهوما ولذا لا يعلم صدقه على الضرر الناشى من الاجتناب عن جميع الاطراف فاطلاق دليل الحكم الاولى محكم مع الشك فى تقييده ولا نرفع اليد عن اطلاقه.
الحاصل انه لزم الاجتناب عن جميع الاطراف الا عما علم كونه مستلزما للضرر هذا مراد من قول المصنف فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف أى لو ثبت الاطلاق فهو والا أى وان لم يكن اطلاق فى البين كما اذا كان الدليل لبيا أو لفظيا مجملا فالمرجع اصالة البراءة فى كون الشك فى التكليف قد ذكر آنفا ففى المسألة