صورتان وفصل الى هنا الصورة الاولى.
الثانية ان يكون دليل الحكم المعلوم اجمالا لبيا كالاجماع أو لفظيا مجملا واشتبه المحرم بين اطراف غير المحصورة وشك فى استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض عن التكليف من العسر والحرج فان المرجع فيه اصالة البراءة للشك فى التكليف الفعلى مع احتمال ارتفاعه بالمانع.
والفرق بينه وبين ثبوت الواقع بدليل لفظى هو ان الدليل اللبى يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو ما علم بثبوته وعدم عروض شىء من الموانع حتى ما يشك فى مانعيته بخلاف اللفظى فان اطلاقه محكم وبه يدفع احتمال قيدية المشكوك اى لزم الاجتناب عن جميع الاطراف فى صورة كون الدليل لفظيا إلا عما علم كونه مستلزما للضرر وهذا مراد من قول المصنف فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف قد ذكر هذا آنفا وكان التكرار للتوضيح.
قوله الرابع انما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الاطراف الخ.
أى كان البحث فى هذا التنبيه معقودا لبيان حكم الملازم الملاقى لاحد المشتبهين وقبل الخوض فى المقصود لا بد من بيان امرين الاول انه قد يكون للمعلوم بالاجمال على تقدير كونه فى هذا الطرف المعين ملازم كما لو علم بنجاسة هذا الاناء أو ذاك الاناء وقد فرغ من الاول جزء فى اناء آخر فان النجاسة ملازمة مع نجاسة الاناء المذكور اى ثبت النجاسة للاناء الثانى اما بنفسه واما بملاقيه وقد يكون له لازم معلول منه كما لو لاقاه شىء آخر