أى غير الاناء الثانى مثلا كن الملاقى لهذا الاناء المشتبه شيئا آخرا كاللّباس أو الظرف وقد لا يكون واحد من الامرين فصار هذا الامر الاول ثلاثة امور :
الثانى أى الامر الثانى ان الملاقاة فى القسم الثانى من القسم الاول أى ما يكون له لازم معلول منه فتارة تكون الملاقاة بعد العلم العلم الاجمالى بالنجاسة واخرى تكون قبله وعليه تارة يكون العلم بالملاقاة بعد العلم بالنجاسة من غير الفرق بين العلم بها او لا ثم يغفل عنه ثم حصل العلم الاجمالى ثم حصل العلم بالملاقاة ثانيا : وبين عدم العلم بها اصلا الى ما بعد حصول العلم الاجمالى وهذان القسمان فى حكم القسم الاول اى فى حكم ما تكون الملاقاة بعد العلم الاجمالى.
وتارة اخرى يكون العلم بالملاقاة حاصلا حين العلم الاجمالى وعليه قد يكون الملاقى بالفتح مفقودا أو خارجا عن محل الابتلاء فيرتفع فعلية الحكم ثم يصير فعليا برفع المانع اذا عرفت الامرين المذكورين مع اقسامهما شرع فى توضيح العبارة.
قوله : منه ينقدح الحال فى مسألة ملاقاة شىء مع احد اطراف المعلوم بالاجمال.
أى قال المصنف انما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الاطراف دون غيرها اى لا يجب رعاية الاحتياط فى غير الاطراف والمراد منه ما كان ملاقيا لها فيظهر من البيان المذكور الحال فى مسئلة ملاقات الشىء مع احد اطراف النجس المعلوم قد ذكر فى الامر الثانى ان الملاقاة تارة تكون بعد العلم الاجمالى واخرى تكون قبله.