قال المصنف وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى واخرى تكون قبله.
قال المصنف وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى بالنجس مثلا اذا علم اجمالا نجاسة احد الإناءين ولاق شىء احدهما بعد هذا العلم فانه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر لان هذا الملاقى على تقدير نجاسة كان فردا آخر من النجس قد شك فى نجاسته فتجرى البراءة قد توهم بعض انه يجب الاجتناب عن الملاقى كنفس الملاقى بالفتح لان سبب الاجتناب هو احتمال النجاسة وهذا الاحتمال موجود فى الملاقى أيضا فاجاب المصنف عن هذا التوهم.
بقوله ضرورة ان العلم به انما يوجب تنجزه الاجتناب عنه الخ.
أى العلم بالنجس انما يوجب تنجز الاجتناب عن النجس المعلوم بالاجمال ولا يجب عن فرد آخر كالملاقى.
قوله : واخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه الخ.
أى يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح مثلا اذا علم المكلف بنجاسة هذا الاناء او الاناء الذى كان عدله ثم حدث العلم بملاقات شىء آخر لهذا الاناء وأيضا حدث العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذاك الشىء فان حال ملاقى بالفتح فى هذه الصورة بعينها حال الملاقى بالكسر فى صورة السابقة قد ذكر هناك انه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر