لان هذا الملاقى على تقدير نجاسته كان فردا آخر من النجس وكذا الحكم فى هذا الوجه الثانى أى اذا حدث العلم بالملاقاة وكذا حدث العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذاك الشىء فقد حكم بعدم كون الملاقى بالفتح طرفا للعلم الاجمالى وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا فصار الشك فيه بدويا وتجرى فيه اصالة البراءة.
واما العلم الاجمالى بالنسبة الى العدل أى عدل الملاقى بالفتح فهو باق على حاله أى كان العلم الاجمالى الاولى بالنسبة اليه باقيا اما هذا العلم الاجمالى بالنسبة الى الملاقى فقد زال لعروض العلم الاجمالى الثانى بينه وبين شىء آخر.
وكذا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالى لكن كان الملاقى بالفتح خارجا عن محل الابتلاء فى حال حدوث هذا العلم وصار الملاقى المذكور مبتلى به بعد حصول العلم.
قوله : وثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الاجمالى بعد العلم بالملاقات الخ.
أى هذا هو القسم الثالث من اقسام مسئلة ملاقات شىء مع احد اطراف النجس المعلوم بالاجمال فيجب فى هذا القسم الاجتناب عن الملاقى بالفتح والعدل والملاقى بالكسر والسر فيه ان العلم الاجمالى الموجود فى المقام ينحل الى علمين اجماليين مقارنين فى الزمان : احدهما بين العدل والملاقى بالفتح : والثانى بين العدل والملاقى بالكسر فيكون هذا العلم مؤثرا بالنسبة الى ما ذكر أى يجب الاجتناب عن المتلاقيين والعدل وهو فيما اذا