كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى بوجود النجس بين الملاقى وعدله كما اذا علم اجمالا اولا بملاقات شىء للاناء ثم علم بملاقات النجس باصابة النجس قبل الملاقاة باحد الإناءين فيجب الاجتناب عن الجميع للعلم بتعلق الخطاب فى كل واحد من الملاقى بالفتح والملاقى والعدل أى فيجب الاجتناب عن كل واحد من الثلاثة مقدمة لحصول العلم بموافقة خطاب اجتنب عن النجس.
وهذا مراد من قول المصنف فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس فى البين وهو الواحد أو الاثنان أى النجس هو العدل أو المتلاقيان فمراده من الواحد هو العدل ومراده من الاثنان هو المتلاقيان.
الحاصل ان الحال فى مسئلة ملاقات شىء مع احد اطراف النجس المعلوم بالاجمال على ثلاثة اقسام التارة الاولى يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه : الثانية يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح : الثالثة يجب الاجتناب عن المتلاقيين قد مر توضيح هذه الاقسام فلا حاجة الى التكرار.
قوله : المقام الثانى فى دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.
قد ذكر سابقا عند قوله فصل لو شك فى المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم فيقع البحث فى مقامين المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين قد مر البحث فى هذا الامر مفصلا فيشرع إن شاء الله فى المقام الثانى أى فى دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين فلا بد من بيان امور الاول ان