العلم الاجمالى بثبوت التكليف الفعلى على اقسام.
الاول ان يكون المتعلق مرددا بين المتباينين وهو المقام الاول من الشك فى المكلف به.
الثانى ان يكون مرددا بين الاقل بشرط لا والاكثر كما فى القصر والتمام فان القصر وان كان بعض التمام وجزءا له لكنه لما لوحظ بشرط لا والتمام بشرط شىء صارا متباينين ولذا يتوقف الاحتياط على رعاية التكليف فى كل واحد من الطرفين.
الثالث ان يتردد بين الاقل بشرط لا والاكثر الاستقلاليين وهو مجرى للبراءة باتفاق الاصوليين لانحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى والشك البدوى هذا نظير الدين وقضاء الفوائت وقضاء صوم شهر رمضان اذا ترددت بين الاقل والاكثر فان اداء الاقل من المذكورات يوجب سقوط اوامرها وان كان الاكثر واجبا واقعا ولزم امتثاله أيضا حيث ان وجوبه استقلالى كوجوب الاقل.
الرابع ان يتردد بين الاقل لا بشرط والاكثر الارتباطيين ومعناه كون الاقل جزء الواجب على تقدير كون الاكثر واجبا وهذا هو محل الكلام مثلا اذا علم المكلف اجمالا بوجوب الصلاة وتردد متعلقه بين تسعة اجزاء وعشرة فان مقتضى الارتباطية عدم سقوط امر الصلاة لو اتى بها مجردة عن المشكوك الجزئية قد ذكر الى هنا الامر الاول مع اقسامه :
الثانى ان الاقوال فيه ثلاثة جريان البراءة عقلا ونقلا وهو مختار الشيخ (قدسسره) وعدمه مطلقا وهو المختار والتفصيل بجريان الثانية أى جريان البراءة نقلا دون الاولى وهو مختار