المتن وان عدل عنه فى الدورة الاخيرة.
الثالث ان محل البحث هو العلم بفعلية الواقع على كل التقدير لا مطلق العلم بفعلية تكليف اعم من كونه واقعيا أو ظاهريا فقال صاحب الكفاية (قدسسره) والحق ان العلم الاجمالى بثبوت التكليف يوجب الاحتياط عقلا.
قوله : وتوهم انحلاله الى العلم بوجوب الاقل تفصيلا الخ.
أى هذا اشارة الى كلام الشيخ (قدسسره) القائل بانحلال العلم الاجمالى بجريان البراءة العقلية او النقلية فى الاكثر.
توضيحه ان العلم الاجمالى بالوجوب النفسى المردد بين الاقل والاكثر ينحل بوجوب الاقل تفصيلا فاجتمع العلمان فى الاقل أحدهما العلم التفصيلى بتعلق الزام المولى عليه وثانيهما العلم الاجمالى بوجهه والمعتبر فى الانحلال هو العلم التفصيلى بالالزام فى احد الطرفين وعليه فالتكليف بالنسبة الى الاقل منجز ويترتب العقاب على مخالفته لكونه مخالفة لما هو واجب على كل تقدير فترك الواجب اذا كان من ناحية الاقل ترتب عليه استحقاق العقوبة بخلاف ما اذا كان تركه من ناحية الاكثر فانه لا يترتب عليه استحقاق المؤاخذة لعدم تنجز وجوبه فالتكليف بالنسبة الى الاكثر بلا بيان فتجرى البراءة بالنسبة اليه هذا بيان للتوهم فاجاب عنه المصنف.
بقوله : فاسد قطعا لاستلزام الانحلال المحال الخ.
اى قوله فاسد خبر لقوله توهم انحلاله الحاصل ان الانحلال