واذا كان الموضوع مقيدا فلا بد من احراز القيد مثلا موضوع جواز التقليد هو المجتهد مقيدا بالعدالة فلا بد فى ترتيب الاثر الشرعى عليه من احراز كلا الجزءين اعنى الاجتهاد والعدالة اذا رتبت المقدمة لتوضيح محل البحث فنرجع الى ما نحن فيه.
قال صاحب الكفاية صححنا قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى بنحو من التوجيه لكن لا يخلو من التكلف والتعسف توضيحه ان الامارة لا تقوم مقام القطع الموضوعى بدليل الاعتبار لانه يقول الامارة حجة بعبارة اخرى كان لدليل الاعتبار لسان واحد ولم يكن دالا على التنزيلين وان كان احدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام وقد رتبت المقدمة لتوضيح وجه التكلف والتعسف الآن يذكر المثال للقطع الموضوعى نحو اذا علمت وجوب الصلاة فيجب عليك التصدق فالموضوع مركب من وجوب الصلاة والقطع اذا ثبت هذا الموضوع المركب ثبت وجوب التصدق قد ظهر فى المقدمة ان الموضوع اذا كان مركبا فلا بد من احراز اجزائه اما بالوجدان واما بالتعبد والتنزيل ولا يخفى ان صحة التنزيل يتوقف على وجود الاثر الشرعى للمنزل اذا كان الموضوع مركبا من الجزءين وجد احدهما دون الآخر فلا يترتب الاثر الشرعى ولا يخفى ان الشارع لا يتصرف فى الموضوعات الا باعتبار الاثر الشرعى اذا جعلت الامارة منزلة القطع أو جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع فلا بد من الأثر الشرعى وعلم انه اذا كان القطع جزء الموضوع فلا يترتب الاثر الشرعى من دون احراز هذا الجزء فيقال فى المثال المذكور اذا جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع أى وجوب الصلاة بدليل الاعتبار بالمطابقة ثبت جزء الموضوع دون جزء الآخر أى القطع