فلا يترتب الاثر الشرعى فى المثال المذكور أى وجوب التصدق لعدم احراز الجزءين قد ثبت بدليل الاعتبار بالمطابقة تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع واما تنزيل الامارة منزلة القطع فلم يحرز لعدم التفات المكلف الى هذه الدلالة الالتزامية أى اذا جعلت الامارة منزلة القطع بالالتزام فلم يكن التفات اليه واذا كان الموضوع مركبا من الجزءين فقد شرط احرازهما عرضا واما فى صورة دلالة دليل الاعتبار فى تنزيل الامارة منزلة القطع بالالتزام فلم يكن هذا التنزيل فى عرض تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع فثبت عدم صحة التنزيلين بان يكون احدهما المطابقى والآخر الالتزامى هذا الاشكال الاول.
والاشكال الثانى انه اذا قلنا ان دليل الاعتبار يدل على تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع بالمطابقة ويدل على تنزيل الامارة منزلة القطع بالالتزام فهذا تعسف أى مستلزم للدور وهو يتصور على قسمين الاول ان مؤدى الامارة اذا جعل منزلة الواقع فلا فائدة فى هذا التنزيل لعدم ترتب الاثر الشرعى فهذا متوقف بان يجعل القطع بالموضوع التنزيلى منزلة القطع بالموضوع الواقعى وأيضا يتوقف القطع بالموضوع التنزيلى بان يجعل مؤدى الامارة منزلة الواقع.
والثانى يتصور الدور على قسم آخر وهو ان المعنى الالتزامى والتضمنى يلزمان المطابقة أى لا يتصوران من دون المطابقة بعبارة اخرى لا وجود للمعنى التزامى من دون المطابقة اذا كان جعل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى بالالتزام أى دل دليل الاعتبار على جعل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى بالدلالة