الاقتضائى فيقول العرف ان العنوان الثانوى اى الضرر رافع لفعلية الحكم الاولى الذى كان قبل عروض الضرر فعليا.
قال صاحب الكفاية اذا حصل التوفيق بين الدليلين فلا يلاحظ النسبة بينهما أى اذا حصل التوفيق العرفى فلا حاجة الى لحاظ النسبة بين الدليلين والرجوع الى باب التعارض.
توضيح ما ذكر يحتاج الى ترتيب مقدمة وهى ان النسبة بين دليل نفى الضرر ودليل الحكم الاولى هى العموم من وجه فتعارض الدليلان فى مورد الاجتماع مثلا ان دليل الوضوء يدل على وجوبه مطلقا أى سواء كان ضرريا ام غيره اما دليل نفى الضرر فهو دال على عدم وجوب الوضوء فيجب فى المجمع الذى هو مورد تعارضهما الرجوع الى قواعد التعارض أو الاصل العملي.
قال صاحب الكفاية انه لا يلاحظ النسبة بين ادلة الاحكام وادلة نفى الضرر ولا نحتاج الى جعل المقام من باب التعارض حتى يرفع التنافى من بين ادلة الاحكام وادلة نفى الضرر بل يحصل التوافق بينهما عرفا قد سبق وجه التوفيق العرفى بين الدليلين آنفا.
قوله : نعم ربما يعكس الامر فيما احرز بوجه معتبر ان الحكم فى المورد ليس بنحو الاقتضاء الخ.
قد ذكر ان التوفيق بين دليل الحكم الاولى والثانوى عرفى بان يحمل حكم العناوين الاولية على الاقتضائى وحكم عناوين الضرر على الفعلى فاستدرك على هذا.
بقوله نعم ربما يعكس الامر الخ.
حاصل هذا الاستدراك انه قد يعكس الامر ويقدم دليل الحكم