الاولى على الثانوى فيما اذا احرز بدليل المعتبر كون الحكم الاولى مجعولا بنحو ان يكون علة تامة لفعلية الحكم لا مقتضيا لها حتى يمكن رفع فعليته وحمله على الاقتضائى بسبب عروض عنوان الثانوى عليه أى اذا كان الحكم الاولي بنحو العلية التامة لفعلية التكليف قدم على الحكم الثانوى فى هذا المورد مثلا يقال ان انقاذ النبى او وصيه واجب فان هذا الوجوب فعلى مطلقا وان كان موجبا للضرر أو الحرج على الغير.
والامثلة الاخرى لتوضيح ما ذكر كحرمة نكاح المحارم ووجوب الدفاع عن النفس وعن بيضة الاسلام فان الحكم فى هذه الامثلة كان بنحو العلية التامة لفعلية التكليف.
واعلم ان ارتكاب خلاف الواقع عن عذر لا ينافى علية الحكم وبقائه فان خالف المكلف الواقع لعذر فهو معذور مثلا نكاح المحارم شبهة لا يرفع حرمته الواقعية.
قوله : وبالجملة الحكم الثابت بعنوان اولى تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا الخ.
هذا نتيجة لما ذكر بقوله نعم الخ أى ان دل الدليل المعتبر على فعلية الحكم الاولى مطلقا بحيث لا ترتفع فعليته بالعناوين الثانوية كالامثلة المتقدمة فيقدم الحكم الاولى على الحكم الثانوى بالنسبة الى جميع العناوين الثانوية كالأمثلة المتقدمة أو يكون الحكم الاولى فعليا بالاضافة الى عارض دون عارض أى يقدم الحكم الاولى بالاضافة الى بعض العناوين الثانوية مثلا ان وجوب الوضوء مقدم على دليل الضرر المالي ان لم يكن المال المبذول بازاء ماء