الوضوء مجحفا وموجبا لوقوعه فى الحرج واما اذا كان مجحفا وحرجيا فدليل الضرر مقدم على دليل وجوب الوضوء أى يقدم فى هذه الصورة الحكم الثانوى على الحكم الاولى.
قوله واخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض الخ.
أى الحكم الثابت بعنوان الاولى تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا واخرى يكون على نحو لو كانت الخ ان الشق الاول سبق توضيحه واما الشق الثانى فان فعلية الحكم الاولى مشروطة على عدم الدليل للحكم الثانوى فلو كان الدليل للحكم الثانوى لاغمض عن الحكم الاولى وحمل على الاقتضائى.
بعبارة اخرى ان العرف يوفق بينهما أى دليل الحكم الاولى والثانوى بجعل اجتماع الدليلين قرينة على ان الحكم الاولى ليس فعليا بنحو العلية التامة حتى يأبى عن التصرف فيه بالحمل على الاقتضائى أى يقبل الحكم الاولى فى مثل هذا المورد التصرف فيحمل على الاقتضائى ويجعل العنوان الثانوى مانعا عن فعليته لان دليل الحكم الاولى مطلق ودليل الحكم العنوان الثانوى يصلح للتقييد أى يقيد فعلية الحكم الاولى فى صورة عدم الحكم الثانوى.
قال صاحب الكفاية ان تقديم دليل العنوان الثانوى فى الفرض المزبور ثابت ولو لم نقل بحكومته على دليل العنوان الاولى يعنى ان قلنا بالحكومة فالتقديم من تلك الجهة واما ان لم نقل بها فتقديم العنوان الثانوى على العنوان الاولى ثابت بالنظر العرفى.
واعلم ان الشيخ (قده) قائل بحكومة دليل قاعدة على ادلة