احكام العناوين الاولية.
واما صاحب الكفاية (قده) اشكل على هذه الحكومة قال فى حاشية الرسائل انه لا تنطبق الحكومة على قاعدة الضرر حيث إنّه يعتبر فى الحكومة ان يكون الدليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظى الى مدلول الدليل المحكوم أى يشترط فى الحكومة ان يكون الدليل الحاكم شارحا للدليل المحكوم وليس دليل نفى للضرر كذلك لعدم نظره الى ادلة الاحكام الاولية بل هو فى عرضها واذا لم تطبق الحكومة على قاعدة الضرر على مذهب المصنف فتقديم هذه القاعدة على الاحكام الاولية بالنظر العرفي.
قوله ثم انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين الخ.
قد ذكر البحث فى قاعدة الضرر بالنسبة الى الحكم الاولى واشار المصنف هنا الى المبحث الآخر ونسبة دليل الضرر مع ادلة الاحكام الثانوية الاخرى كالحرج والنذر واليمين مثلا اذا كان شرب التتن مضرا بحاله وتركه عسرا عليه وكذا اذا نذر الصلاة فى المسجد وكان اداؤها فيه مستلزما للضرر فحينئذ يقع التهافت بين ادلة النذر والضرر والحرج وكل منها عنوان ثانوى فلا يأتى فيها التوفيق العرفى بحمل احدهما على الفعلى والآخر على الاقتضائى لتساويها فى الفعلية والاقتضاء ولما لم يمكن التوفيق العرفى بين دليلي العنوانين الثانويين فيعامل معهما معاملة المتعارضين أو المتزاحمين.
بعبارة شيخنا الاستاد من باب الكلام يجر الكلام يبين اولا الفرق بين التعارض والتزاحم خلاصة الفرق بينهما ان التعارض