العارضين فهما من المتعارضين واما اذا لوحظ ملاك الحكمين الثانويين فهما من باب التزاحم المقتضيين.
قوله واما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه الخ.
أى ما ذكر الى هنا كان راجعا الى علاج التعارض دليل نفى الضرر مع دليل الحكم العنوان الاولى والثانوى ويذكر هنا تعارض عنوان الضرر مع مثله أى لو تعارض الضرر مع ضرر آخر ويعبر عنه بتعارض الضررين لكان المرجع فيه الى اختيار اقلهما.
توضيحه ان هذا البحث يتصور على ثلاثة اقسام :
الاول إما ان يكون ضرران واردين على غير المكره كما اكره الظالم على زيد بان يأخذ من عمرو اما داره واما الف دينار واما ان يكونا واردين على نفس المكره بان اكره الظالم على دفع أحد شيئين من مال نفسه اليه.
الثانى يتوجه الضرر على اثنين آخرين غير المكره كما اذا اكره الظالم زيدا على ان يأخذ له مائة دينار من عمرو أو بكر من دون التعيين أى كان الغرض اخذ الدراهم المذكورة من أىّ واحد منهما كان فيجرى فى هذين القسمين قاعدة التزاحم فان كان احد الضررين اقل من الآخر قدم ذلك والا كان المكره مختارا.
الثالث أى القسم الثالث من الاقسام الثلاثة هو ان يكون الضرر دائرا بين المكره بالفتح وغيره كما اذا اكره الظالم على ان يدفع اليه مائة دينار اما من مال نفسه واما من مال غيره قال المصنف ان الاظهر عدم تحمله للضرر عن الغير ولو كان ضرر صاحبه اكثر