اللفظ على معناه ولو سلم ذلك فالمراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان فلا يشمل حمل اللفظ على ظاهره اللغوي والعرفي فالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه لرجحان في نظره القاصر وعقله الفاتر.
الوجه الثاني : طروّ التقيد والتخصيص والتجوز في أكثر القرآن وظواهره فأوجب فيه الاجمال وفيه :
أولا : النقض بظواهر السنة للقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها.
وثانيا : إن غاية ذلك وجوب الفحص دون السقوط لأن المعلوم اجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم ينفى بالأصل وحينئذ فالمانع من العمل قبل الفحص هو احتمال وجود مخصص يظهر بالفحص وهذا المانع يزول بعد الفحص قطعا والذي يبقى بعد الفحص هو احتمال وجود مخصص في الواقع لم نظفر به بعد الفحص ومقتضى الاصل عدمه.
الوجه الثالث : ما ذكره بعضهم أنه ما من آية متعلقة بالفروع والأصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبرا وأخبار كثيرة بل انعقد الاجماع على أكثرها مع أن جل آيات الاصول والفروع بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار ، وفيه أن هذا وإن تم في الآيات الواردة في باب العبادات جلا أو كلا إلا أنه غير جار فيما ورد في باب المعاملات ضرورة إن الإطلاقات الواردة فيها مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتعارضة كثيرا جدا مثل قوله