عدو المولى فليس الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي الفعلي بأن يصل اليهم قول النبي (ص) صلّ أو صم وإنما هو إرادة المولى وكراهته المكشوف عنهما بالخطاب الشرعي كما يشهد بذلك الوجدان فإن من علم إرادة المولى بشيء أو كراهته له وخالفه عدّ عاصيا من غير حاجة إلى كاشف لفظي عنهما كيف ولو قلنا بأن العقاب والثواب مقصوران على الخطاب اللفظي لزم أن لا عقاب ولا ثواب لو قام على إرادة المولى الالزامية الاجماع أو الضرورة أو التقرير أو السيرة على القول بحجيتها. وإذا حسن العقل شيئا نراه حسنا عند المولى فالمولى يريده وإذا قبح العقل شيئا يراه قبيحا عند المولى فالمولى يبغضه.
ودعوى احتمال إن علم العبد بالحسن جهلا مدفوعة بأن العالم لا يحتمل ذلك وإن احتمل غيره ، وقد أورد على هذا الدليل بعض الفطاحل بما حاصلة : ـ
ان مجرد حسن الفعل أو قبحه لا يوجب إرادة المولى له من العبد وزجره عنه بل لا بد في حصول الارادة الباعثة من المولى له أو الكراهة الزاجرة من المولى عنه وهما لا يحصلان إلا لدواعي أخرى ولا غراض أخر بشهادة الوجدان فإن العقلاء كثيرا ما يريدون عدم صدور هذا العمل الحسن من العبد حرصا على راحة العبد أو يريدون صدور هذا العمل القبيح من العبد لبغضهم وكراهتهم لذلك العمل كإنقاذ العبد لمن تكرهه نفوس مواليهم فالخطاب الطلبي متقوم بالبعث نحو العمل والخطاب الكراهي متقوم بالزجر وهما مرتبتان متأخرتان بعد الارادة والكراهة وليس علم المولى بالحسن علة تامة للبعث نحو العمل اذ قد يكون له دواعي واغراض توجب عدم بعثه نحو ما علم حسنه وهكذا علم المولى بقبح العمل لا يوجب زجره عنه اذ قد يكون له