على البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط. وما درى بأن محل الكلام هو العقل باعتبار دلالته على الحكم الواقعي الشرعي الفرعي كاللام في القرآن والسنة.
كما يحتمل أن منشأ الاشتباه هو أن مثل الاستقراء والقياس ونحوها من الادلة العقلية يرجع إليها بعد فقد الكتاب والسنة والاجماع في المسألة وهي تدل على الحكم الواقعي وما درى أن مثل القياس ونحوه من أدلة العقل الظنية فهي لا تفيد القطع ، وأما لو أفادت القطع بالحكم تقدم على سائر الأدلة النقلية.
ثالثها : أن من قال بحكم العقل في الحكم الشرعي هو حكم العقل بواسطة المقدمات الموجودة عنده المؤدية إلى حكمه بأن الشرع قد حكم بهذا الحكم في هذه الواقعة وهذا لا ينافي ما هو ضروري الدين من أن الحاكم هو الله تعالى فالعقل وإن كان له أحكام انشائية وإلزامية واستحبابية وكراهية وإباحية كما هو الشأن حتى في عقول الملحدين فان عقولهم تنشأ أحكاما كذلك يعملون على طبقها ومنها القوانين والانظمة الدولية إلا أنه ليس المراد هي هذه الاحكام وانما المراد بها هو حكم العقل بأن الشرع هذا هو حكمه في المسألة نظير ما يحكم العقل بأن الملك قد حكم بأخذ الضريبة من ذوي الاملاك وأما ما ذكر من الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فالمراد بحكم العقل باستحقاق العقاب على فعل الواقعة أو تركها ممن بيده الامر فإن هذا الحكم من العقل يلزمه عقلا أن يكون الشارع قد حكم على طبقه كما حققناه في عدة من مباحثنا.
رابعها : أن العقل باعتبار دلالته الاستقلالية القطعية على الحكم الشرعي لا توجد إلا في الموارد التي هي من ضروريات الدين وهي