أولا عن تشريع الحكم ، وثانيا عن مس كرامة تأبيد الأحكام ، وعلى ذلك فلا فرق بين الأحكام الاجتهادية والمنصوصة إذا كان الأصلان محفوظين.
الثالث : انّ المراد من تأثير الزمان والمكان على الاستنباط ، هو أن يكون تغير الوضع موجبا لتبدل الحكم من دون أن يكون في النص إشارة إلى هذا النوع من التغيير ، وإلّا فلو كان التشريع الأوّل متضمنا لتغير الحكم في الزمان الثاني فهو خارج عن موضوع بحثنا وإن كان يمكن الاستئناس به ، وعلى ذلك تخرج الموارد التالية عن موضوع البحث.
أ : اختلاف الحكم الشرعي في دار الحرب مع غيرها ، مثلا لو ارتكب المسلم فعلا يستتبع الحد فلا يقام عليه في دار الحرب ، بخلاف ما لو كان في دار الإسلام.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا يقام على أحد حدّ بدار العدو». (١)
ب : من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب على الحد لانتهاكه الحرمة ، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف. (٢)
ج : اختلاف المجاهدين والمنفقين قبل الفتح وبعده ، يقول سبحانه : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ
__________________
(١) الوسائل : ١٨ ، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث ١. ولاحظ الخلاف : ٥ / ٥٢٢. قال ابن قدامة في المغني : ١٠ / ٥٣٨. قال أبو حنيفة : لا حدّ ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع.
(٢) الشرائع : ٤ / ٩٤١ ، كتاب الحدود ، المسألة العاشرة.