حاز الدم على ملاك آخر فحلّ بيعه وشراؤه. (١)
قال السيد الإمام الخميني : الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك. (٢) وعلى ذلك تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه فضلا عمّا إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص ويجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى آخر ، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة ، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقا ، لا مقابل الدم ولا يترك الاحتياط ما أمكن.
٢. انّ قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الإسلام ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور» (٣) ومن الواضح انّ ملاك التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام والتشفّي ، ولم تكن يومذاك أية فائدة تترتّب على قطع أعضاء الميت سوى تلبية رغبة نفسية ذميمة ـ الانتقام ـ ولكن ظهرت اليوم فوائد جمّة من وراء قطع أعضاء الميت ، حيث صارت عملية زرع الأعضاء أمرا ضروريا يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت. ويمكن أن يكون من هذه المقولة المثال التالي :
٣. لا شكّ انّ التوالد والتناسل أمر مرغوب في الشرع. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «تزوّجوا فإنّي
__________________
(١) المكاسب المحرّمة : ١ / ٥٧.
(٢) المكاسب المحرّمة : ١ / ٥٧.
(٣) لاحظ نهج البلاغة : قسم الرسائل ، برقم ٤٧.