الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام» (١).
ومن المعلوم أنّ المناط للسبق بهذه الأمور هو تقوية البنية الدفاعية ، فتحصيل هذا الملاك في هذه الأعصار لا يقتصر على السبق بهذه الأمور الثلاثة ، بل يتطلب وسائل أخرى أكثر تطورا.
قال الشهيد الثاني في «المسالك» : لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد ، بل أمر به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدّة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة ، وهي من أهمّ الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لأعداء الله تعالى ، الذي هو أعظم أركان الإسلام وبهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملة عليهما. (٢)
فإذا كانت الغاية من تشريعها الاستعداد للقتال والتدرب للجهاد ، فلا يفرق عندئذ بين الدارج في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره أخذا بالملاك المتيقن.
وعلى ذلك فالحصر ناظر إلى السبق فيما يعد لهوا كاللعب بالحمام كما في رواية عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته فانّهن حقّ». (٣)
٢. الدفاع عن بيضة الإسلام قانون ثابت لا يتغير ، وإليه يرشد قوله
__________________
(١) الوسائل ١٣ ، الباب ٣ من أبواب السبق والرماية ، الحديث ٥.
(٢) المسالك : ٦ / ٦٩.
(٣) الوسائل : ١٣ ، الباب ١ من أحكام السبق والرماية ، الحديث ٥.