مراجعته في اجتهاده ، ولا تجوز مراجعته في أحكام الشرع فيلزم أن لا يكون فيها ما هو اجتهاده.
الثالث : الاجتهاد يفيد الظن خاصة ، والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قادر على معرفة الحكم من جهة القطع بالوحي من الله تعالى ، والقادر على العلم لا يجوز له الاكتفاء بالظن ، كمن يقدر على علم القبلة فإنّه لا يجوز له التقليد والرجوع إلى الظنّ.
الرابع : مخالفه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحكم كافر ، لقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)(١) ، والمخالف في الاجتهاد لا يكفّر ، لأنّ الرجل إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد بحكم النص ، والمستوجب للأجر لا يحكم بكفره.
الخامس : لو جاز له العمل بالاجتهاد لما توقّف على نزول الوحي في شيء من الأحكام ؛ لأنّ حكم العقل في الكلّ كان معلوما له ، وطرق الاجتهاد كانت معلومة له ، فإذا حدث واقعة ليس فيها وحي كان مأمورا بالاجتهاد ، فلا يتوقّف عنه إلى نزول الوحي ، لكنّه توقّف كما في مسألة الظهار واللعان.
السادس : لو جاز له الاجتهاد لجاز لجبرئيل عليهالسلام ، فلا يعلم أنّ الحكم الّذي نزل به من الله تعالى أو من اجتهاد جبرئيل عليهالسلام.
السابع : الاجتهاد عرضة للخطإ والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم منزّه عنه معصوم عن
__________________
(١) النساء : ٦٥.