التكليف لم يتغير ، نعم لا يأثم ولا يفسق من حيث العذر الحاصل له باعتبار أنّه مكلّف بإصابة الحكم المعين مستندا إلى الدليل الظاهر ، فلمّا حصل له ظنّ غيره لتقصير في اجتهاد ظنّ إصابة الحق فأهمل استيفاء النظر باعتبار توهّمه بسبب ظنّه أنّه فعل المأمور به.
وعن الخامس. أنّ المرتبة الّتي عندها يحكم بكونه مغفورا له ما بعدها هي الإتيان بما يقدر عليه من غير تقصير.
وعن السادس. أنّه معارض بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من اجتهد واخطأ فله أجر واحد».
وأيضا فهو خبر واحد ، وما ذكرناه دلائل قاطعة فلا يحصل التعارض. وهو الجواب عن السابع.
وعن الثامن. لا مانع من اقتضاء الحكمة طلب ظن ذلك الحكم بناء على الأدلّة الظنيّة لا طلب العلم به ، فلا يجب نصب دليل قطعي ولا يلزم حصول العذر.
وعن التاسع. أنّ بتقدير تسليم أنّ الترجيح قد يكون بما لا يستقل بالحكم ، فلا نمنع ذلك من اعتباره جزءا من الدليل وحينئذ لا يكون المرجوح دليلا ، ولو كان دليلا فلا نسلّم وجوب ترتيب الحكم على المرجوح مع وجود الراجح في نفس الأمر. (١)
__________________
(١) ذكر الرازي هذه الأجوبة في المحصول : ٢ / ٥١٩ ـ ٥٢٠ ، فراجع.