مستديما (١) يحل الاستمتاع بها على خلاف معتقده ، ومرتكبا لما يحرم بتحريمه ، وهو خلاف الإجماع.
وإن كان قد أفتى غيره وعمل بفتواه ثمّ تغير الاجتهاد ، كما لو أفتاه بأنّ الخلع فسخ فنكح العامّي ثم تغيّر اجتهاد المفتي ، فقد اختلفوا في أنّ المقلّد هل يجب عليه مفارقة الزوجة لتغيّر اجتهاد المفتي والحق وجوبه ؛ كما لو قلّد من ليس من أهل الاجتهاد من هو من أهله في جهة القبلة ثمّ تغير اجتهاد المجتهد إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلّد ، فإنّه يجب عليه التحوّل إلى الجهة الأخرى ؛ بخلاف قضاء القاضي فإنّه متى اتّصل بالحكم استقرّ على ما تقدّم من الإشكال.
وأمّا قضاء القاضي فإن كان قد خالف دليلا قاطعا كنص أو إجماع أو قياس جلي وهو ما نص فيه على العلّة ، فإنّه ينقض إجماعا لظهور خطائه قطعا. وإن لم يكن قد خالف دليلا قاطعا بل اجتهد وحكم باجتهاده ، فإنّه لا يجوز نقض حكمه ، وإلّا لزم اضطراب الأحكام وعدم استقرار الشرع ، إذ لو جاز للحاكم أن ينقض حكم نفسه أو حكم غيره بتغيّر اجتهاده المفيد للظن لجاز نقض البعض عند تغيّر الاجتهاد ، وهكذا إلى غير النهاية ، وهو يقتضي عدم الوثوق بحكم الحاكم ، وهو خلاف المصلحة الّتي نصب الحاكم لها.
__________________
(١) في «ب» : مستدعيا.