سادس عشر : الإجماع عن الصحابة في قول أحدهم عن حكمه : «إن كان صوابا فمن الله ورسوله وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان» أضاف الحكم إلى نفسه ولم ينكر عليه أحد ، فصار إجماعا ، ولأنّ آحاد الصحابة كانوا يرجعون عمّا حكموا به أوّلا من غير إنكار عليه ، ولو لم يكن ذلك من تلقاء نفسه بل عن (١) دليل من الشارع لما ساغ ذلك منه ، ولوجب على الباقين الإنكار عليه.
سابع عشر : إذا جاز الحكم بالأمارة الظنّية مع جواز الخطأ فيها ، جاز الحكم بما يختاره المجتهد من غير دليل وإن جاز عدوله عن الصواب.
والجواب عن الوجوه العشرة الّتي ذكرها مويس (٢) أوّلا : باحتمال أن يقال : ورد الوحي بها قبل تلك الوقائع مشروطا ، كأن يقال له : إذا استثنى أحد شيئا فاستثني له ، وكذا باقي الصور.
وتحريم إسرائيل على نفسه جاز أن يكون بالنذر ، ويمنع تعيين الواجب المخير عند الله تعالى على ما تقدّم ، ولأنّ إسرائيل عليهالسلام لم يكن من جملة بنيه حتى يكون داخلا في عموم الآية.
__________________
ـ ١٣١ ، كتاب الأحكام ؛ صحيح مسلم : ١ / ١٥١ ، باب السواك ؛ سنن ابن ماجة : ١ / ١٠٥ ، باب السواك ؛ سنن أبي داود : ١ / ١٩ ، باب السواك ؛ سنن الترمذي : ١ / ١٨ و ١٩ ، باب ما جاء في السواك ؛ سنن النسائي : ١ / ١٢ ، باب السواك ؛ مسند أحمد : ١ / ٨٠ و ١٢٠ ؛ الكافي : ٣ / ٢٢ ح ١ ، باب السواك ؛ بحار الأنوار : ٧٣ / ١٢٦ ح ٣ و ١٣٧ وج ٧٧ / ٣٤٠ و ٣٤١.
(١) في «ب» : غير ، وفي «د» : من غير.
(٢) راجع المحصول : ٢ / ٥٧٣ ـ ٥٧٤ ؛ الإحكام : ٤ / ٢١٧ ـ ٢١٩.