وأمّا الإذخر فقيل : إنّه ليس من الخلا فلا يدخل في التحريم ، فإباحته للاستصحاب ، والاستثناء من العباس والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مؤكّدا.
ويجوز نزول الوحي بأمرهم بالسّواك الشاق عند كلّ صلاة إن اختار صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ، لاستحالة استناد الأوامر الشرعية إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى).
وإضافة العفو إلى نفسه بمعنى أنّه لم يأخذ صدقة الخيل والرقيق منهم لا بمعنى أنّه المسقط لها.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ولو قلت نعم لوجبت» لا يدلّ على استناد الوجوب إلى قوله : «نعم» من تلقاء نفسه ، بل لأنّه لا يقول ما يقول إلّا بوحي لما تقدّم.
وجاز أن يباح له القتل وتركه في ابن أبي سرح والنضر وماعز.
وإضافة الخطأ إلى آحاد الصحابة لا يدلّ على أنّ من حكم منهم إنّما حكم من غير دليل ، بل أنّه حكم بدليل في ظنّه ثم اظهر أنّه غالط فيه ، ولو كان ذلك باعتبار اختيار أبيح لهم لم يشكّوا في كونه صوابا.
ورجوع آحاد الصحابة عن ما حكم به إلى غيره إنّما كان لظهور خطائه فيما ظنّه دليلا.
ولا يلزم من التخيير في خصال الكفّارة من غير اجتهاد جواز ذلك في الأحكام الشرعية ، لأنّ للعامي التخيّر في الخصال بخلاف التخيّر في الأحكام.