الرابع. قال ابن سريج : يجوز أن يقلّد فيما يخصّه إذا خاف الفوات لو اشتغل بالاجتهاد.
لنا وجوه (١) :
الأوّل. أنّه مأمور بالاعتبار ، ولم يأت به ، فيكون عاصيا. ولا ينتقض بالعامي لعجزه. وفيه ما تقدّم.
الثاني. أنّه متمكّن من الوصول بفكره إلى حكم المسألة ، فيحرم عليه التقليد كما في مسائل الأصول. والجامع وجوب الاحتراز عن الخطأ المحتمل عند القدرة على الاحتراز عنه.
لا يقال : المعتبر في الأصول اليقين ولا يحصل بالتقليد بخلاف الفروع المعتبر فيها الظن ، ويمكن حصوله بالتقليد ، ولهذا حرم على العامي التقليد في الأصول دون الفروع.
وينتقض ما ذكرتموه بقضاء القاضي حيث يحرم مخالفته ، وإن تمكن من معرفة الحكم ، فإنّه لا معنى للتقليد سوى وجوب العمل من غير حجّة.
وينتقض بالقريب من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه يجوز أن يسأل الواسطة مع تمكّنه من سؤاله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
لأنّا نجيب عن الأوّل. بأنّا إنّما أوجبنا على المكلّف تحصيل اليقين لقدرته ، والدليل حاضر ، فوجب عليه تحصيله حذرا من الخطأ المحتمل.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٣٥ ـ ٥٣٦.