سلّمنا ، لكن سؤال (١) أهل الذكر أي العالم ممنوع ، والمسئول هنا ليس بعالم ، فامتنع السؤال لتعذّره.
وعن الثاني. نمنع عموم وجوب الطاعة على كلّ شيء وإن دلّت على وجوبها مطلقا ، فيحمل على وجوب الطاعة في القضايا والأحكام. ولو دلّت الآية على تناول صورة النزاع ، لوجب التقليد ، وهو منفي إجماعا.
وفيه نظر ، لأنّ الغرض بالآية إنّما يتمّ بالتعميم ، ولأنّ المفعول عام بالنسبة إلى الله تعالى ، فكذا في المعطوف عليه لاتّحاد الفعل. ونمنع الإجماع على عدم وجوب التقليد مع عدم التمكّن من الاجتهاد ولضيق الوقت أو لغيره من الأعذار.
وعن الثالث. أنّ الآية دالّة على وجوب الحذر عند إنذاره لا عند كلّ إنذار ، ونحن نقول بالأوّل فإنّا نوجب العمل بروايته.
وفيه نظر ، لأنّ الإنذار عقيب التفقّه إنّما يفهم منه الإفتاء.
وعن الرابع. يحتمل أن يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما في العدل.
وعن الخامس. بالفرق ، فإنّ العامّيّ عاجز فجاز له التقليد ، بخلاف العالم.
وعن السادس. أنّ المفتي ربّما بنى اجتهاده على خبر الواحد ، فإذا
__________________
(١) في «أ» و «ب» : المسئول.