بقول الأعلم ، لمرتبته ورجحانه ولهذا تقدّم في الصلاة ؛ ولأنّ ظن إصابته للحق أقوى فيتعيّن العمل بقوله.
وقيل : يتخيّر بينهما ، وليس بمعتمد.
الثانية : أن يتساويا في العلم ويتفاضلا في الدين ، فالأقرب وجوب الأخذ بقول الأدين ، لقوة الظن ؛ ويحتمل التخيير ، إذ مناط التقليد وهو الورع والعلم موجود ولا ترجيح فيما يتعلّق بالاجتهاد الّذي هو العلم.
الثالثة : أن يكون أحدهما أرجح في دينه والآخر في علمه ، فالأقرب ترجيح الأعلم ، لاستفادة الحكم من علمه لا من دينه. وقيل (١) : يؤخذ بقول الأدين. والوجه الأوّل.
لا يقال : العامي ربّما اغترّ بالظواهر فيقدّم المفضول على الفاضل ويستفتي من يتعيّن استفتاء غيره ، فيجب عليه الاجتهاد فيمن يقلده والبحث عنه وعن اجتماع الشرائط فيه ، فإنّه لو جاز أن يحكم بغير بصيرة في ترجيح بعض العلماء على بعض ، فليجز أن يحكم في المسألة بما يقع له ابتداء ، إذ لا فرق بين الأمرين.
لأنّا نقول : إن أردت بالاجتهاد في معرفة الأفضل استفادته من تواتر الأخبار عن الفاضل بأنّه أفضل ومن إذعان المفضول له ومن الأمارات الدالّة عليه والقرائن الّتي لا تخفى دون البحث عن نفس العلم ، فهو مسلّم ونحن نشترط ذلك ونوجبه ، وأمّا ما عدا ذلك فلا.
__________________
(١) القائل هو الرازي في المحصول : ٢ / ٥٣٤.