بالتحريم واستويا عند المستفتي فإنّهما بالنسبة إلى العامي كالأمارة.
والجواب عن الأوّل : إن جاز الترجيح بالأحوط أو بالأخف فوجوده بنفي التعادل ، وإن لم يجز بطل كلامكم.
وعن الثاني : إنّما كان التخيير إباحة ، لأنّ المحظور هو الّذي منع من فعله والمباح هو الّذي لا يمنع منه ، وإذا حصل الإذن في الفعل لا يقع الحجر فلا يبقى حظر البتة ، وهو معنى الإباحة.
قوله : الفعل محظور بشرط الأخذ بأمارة الحظر ، ومباح بشرط الأخذ بأمارة الإباحة مطلقا.
قلنا : إنّه باطل ؛ لأنّ أمارتي الحظر والإباحة إن قامتا على ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد ، فإن رفعنا الحظر عن ماهيّة الفعل كان ذلك إباحة ، فيكون ترجيحا لإحدى الأمارتين بعينها ؛ وإن لم يرفع الحظر كان حظرا وهو ترجيح الأمارة الأخرى.
وإن لم تقم الأمارتان على ذات الفعل باعتبار واحد بل قامت أمارة الإباحة على الفعل المقيّد بقيد ما ، وقامت أمارة الحظر على الفعل المقيّد بقيد آخر ، كان ذلك غير المتنازع ، لأنّ صورة النزاع أن تقوم الأمارتان على إباحة شيء وحظره ، وعلى تقدير ما ذكروه تقوم أمارة الإباحة على شيء وأمارة الحظر على آخر ، فإنّهم لما قالوا عند الأخذ بأمارة الحرمة : يحرم الفعل ، كان معناه أنّ أمارة الحرمة قائمة على حرمة هذا الفعل حال الأخذ بأمارة الحرمة ؛ وأمارة الإباحة قائمة على إباحة هذا الفعل حال عدم الأخذ بأمارة الحرمة ،